أدلّة الـمجوّزين والـمانعين
قال
ابن عبدالبرّ في "التمهيد" (5/265-279): "ذهبت طائفة إلى كراهية
الرقْيِ والمعالجة؛ قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصامًا بالله وتوكّلاً
عليه... وعلمًا أنّ الرقية لا تنفعه وأنّ تركها لا يضرّه... وذهب آخرون من العلماء
إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة والتداوي، وقالوا: إنّ من سنّة المسلمين _التي يجب
عليهم لزومها لروايتهم لها عن نبيّهم
r_
الفزع إلى الله عند الأمر يعرض لهم وعند نزول البلاء بهم في التعوّذ بالله من كلّ
شرّ..." إلخ.
وعليه؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه
القضيّة بين كاره ومستحبّ، فتعيّن النظر في حجج الطرفين:
أوّلاً: حجج المجوّزين للرقى:
احتجّ المجوّزون للرقى بما صحّ عن
النبيّ r من
الرقى التي سأوردها آخر هذا البحث إن شاء الله، وبما صحّ عنه r من إذنه لبعض الصحابة برقي الناس ما
لم يكن في رقياه شرك، وبفعل الصحابة والتابعين، وغير ذلك من الأدلّة القويّة.
ثانيًا: حجج المانعين للرقى:
وأورد المانعون للرقى جملة من الأدلّة
القويّة التي تستحقّ النظر؛ أبيّنها في ما يأتي:
1)
روى: البخاري (5705)، ومسلم (220)؛ عن ابن عبّاس t؛
قال: قال رسول الله r:
"عُرضت عليّ
الأمم، فجعل النبيّ والنبيّان يمرّون معهم الرهط، والنبيّ ليس معه أحد، حتّى رُفِع
لي سواد عظيم، قلتُ: ما هذا؟ أمّتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى
الأفق. فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمّتك، ويدخل الجنّة من هؤلاء سبعون
ألفًا بغير حساب"... ثمّ قال: "هم الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون ولا
يكتوون وعلى ربّهم يتوكّلون". فقد وقع في لفظٍ من ألفاظ الحديث عند
مسلم: "هم
الذين لا يرقون ولا يسترقون".
وتمسّك بهذه اللفظة من كره الرقى.
لكنْ مال إلى تضعيف هذه اللفظة وإعلالها
بالشذوذ جماعة من أهل العلم؛ منهم: ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/328)،
وابن القيّم في "زاد المعاد" (1/495-497)، والألباني في "مختصر
مسلم" (101). فهذا من حيث السند.
وأمّا من حيث المتن؛ فالاسترقاء _لا
الرقية_ هو الذي يُخلّ بالمنزلة الرفيعة التي اختُصّ بها الذين يدخلون الجنّة بغير
حساب؛ لأنّه داخل في سؤال الناس، وهو أمر غير مستحبّ شرعًا، وقد صحّ عن النبيّ r
فيما رواه مسلم (1043): "ولا
تسألوا الناس شيئًا". وذلك أنّ الأصل في النخبة الذين
يدخلون الجنة بغير حساب أن يكونوا في أعلى مقامات العلم والدين والتوحيد والتوكّل
والعرفان، وهذا يغنيهم عن طرق أبواب الناس للاسترقاء، بل الأصل أن يطرق الناس
أبوابهم لطلب الرقية وليس العكس.
وعليه؛ فلفظة "لا يرقون"
ضعيفة شاذّة من حيث الرواية واهية من حيث المعنى.
2)
واستدلّ بعض من كره الرقية بما رواه: أحمد (4/249 و253)، وابن ماجه (3489)،
والترمذي (2055)، وابن حبّان (6087)، والحاكم (4/415)، والبغوي في "شرح
السنّة" (3241)؛ عن المغيرة بن شعبة t؛
قال: قال رسول الله r: "من اكتوى أو
استرقى؛ فقد برئ من التوكّل".
صحّحه الترمذي وابن حبّان والحاكم والبغوي والذهبي والألباني.
والكلام
هنا أيضًا في الاسترقاء لا في الرقية. وهو عند المحقّقين من أهل العلم دليل على
كراهة الاسترقاء لا على تحريمه؛ لأنّ البراءة من التوكّل هنا تعني نقصه وعدم كماله.
وإلى ذلك مال ابن حبّان وابن عبدالبرّ وشيخ الإسلام والألباني.
3) واستدلّ المنكرون للرقية أيضًا بما
رواه: أحمد (1/381)، وأبو داوود (3883)، وابن ماجه (3530)، وابن حبّان (6090)،
والحاكم (4/417-418)؛ عن عبدالله بن مسعود t؛
أنّه وجد خيطًا على زوجته، فسألها عنه، فقالت: هو رقية من الحُمْرة. فقطعه وقال:
لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله r يقول: "إنّ الرقى والتمائم والتولة
شرك". قالت: فإنّي خرجت يومًا، فأبصرني
فلان، فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها؛ سكنت دمعتها، وإذا تركتها؛ دمعت. قال:
ذاك الشيطان، إذا أطعته؛ تركك، وإذا عصيته؛ طعن بأصبعه في عينك، ولكنْ لو فعلتِ
كما فعل رسول الله r؛ لكان خيرًا لك وأجدر أن تُشْفَي، تنضحين في
عينك الماء، وتقولين:
"أذهب الباس، ربّ الناس! اشف؛ أنت الشافي، لا شفاء إلاّ شفاؤك، شفاء لا يغادر
سقمًا". صحّحه ابن حبّان والحاكم والذهبي
والعسقلاني والألباني.
وخاتمة الحديث هنا تبيّن أنّ هناك نوعين
من الرقى: رقية شركيّة قرنت مع التمائم والتولة، ورقية شرعيّة بنضح الماء والدعاء.
فإمّا أن تكون الرقية المحرّمة هنا هي الرقية المكتوبة التي تشبه التمائم والتولة
التي قرنت معها، وإمّا أن تكون الرقية المحرّمة هي الرقية التي تنطوي على شرك
قوليّ أو عمليّ أو كلام غير مفهوم بخلاف ما كان بكلام الله وأسمائه وصفاته
والاستعاذة به. وإلى ذلك مال العسقلاني في "الفتح" (10/196) وغيره.
4) واستدلّ المنكرون للرقى بما رواه: البخاري
(5705) عن عمران بن حصين. ومسلم (220) عن بريدة بن الحصيب. قالا: "لا رقية إلاّ من عين أو حمة".
ورواه: أحمد (4/436)، وأبو داوود (3884)، والترمذي (2057)؛ عن عمران بن حصين
مرفوعًا. وصحّحه العسقلانيّ والألباني مرفوعًا وموقوفًا.
ومالت ثلّة من أهل العلم إلى أنّه r لم يرد نفي جواز الرقية في غير العين
والحمة، بل أراد أنّها أنفع الرقى وأولاها بالتأثير، والرقية جائزة في كلّ
الأوجاع. ويؤيّده ما صحّ عنه r من
إباحة الرقى في العين والحمة والنملة والعَتَه والأذن والقرحة والجرح والألم
والوجع والشكوى على العموم. وانظر تفاصيله في: "شرح السنة" (12/162)،
و"زاد المعاد" (4/175)، و"فتح الباري" (10/196).
5) ومثله ما رواه: البخاري (5741)،
ومسلم (2193)؛ عن عائشة t؛ قالت: رخّص رسول الله r لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كلّ ذي
حمة.
6) ومثله ما رواه مسلم (2196) عن أنس t؛
قال: رخّص
رسول الله r في
الرقية من العين والحمة والنملة.
وكلمة (رخّص) تفيد نهيًا سابقًا كما ذكر
العسقلاني، وقد جاء هذا صريحًا فيما رواه مسلم (2199) عن جابر بن عبدالله t؛
قال: نهى رسول الله r عن
الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله r فقالوا: يا رسول الله! إنّه كانت
عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، فقال: "ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن
ينفع أخاه؛ فلينفعه".
لكنّ هذا لا يعني أنّ الرخصة بعد النهي
محصورة في هذه الثلاث المذكورة. قال النووي في "شرح مسلم" (14/185):
"قوله "رخص في الرقية من العين والحمة والنملة": ليس معناه تخصيص
جوازها بهذه الثلاثة، وإنّما معناه: سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها، ولو سئل عن
غيرها؛ لأذن فيه، وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو r في غير هذه الثلاثة".
7) وممّا استدلّ به المانعون للرقى
أيضًا ما رواه: ابن ماجه (3511)، والترمذي (2085)، والنسائي في (5509)؛ عن أبي
سعيد الخدريّ t؛ قال: كان رسول الله r يتعوّذ من الجانّ وعين الإنسان، حتّى نزلت
المعوّذتان، فلمّا نزلتا؛ أخذ بهما وترك ما سواهما.
قوّاه الترمذي والعسقلاني والألباني.
وترك النبيّ r لأمر لا يفيد كراهة ولا تحريمًا،
ولذلك قال العسقلاني في "الفتح" (10/195): "هذا لا يدلّ على المنع
من التعوّذ بغير هاتين السورتين، بل يدلّ على الأولويّة، ولا سيّما مع ثبوت
التعوّذ بغيرهما... ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب، فدلّ على أنْ لا اختصاص
للمعوّذات... فمهما كان فيه استعاذة أو استعانة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك؛
فالاسترقاء به مشروع".
أقول: وقد صحّت الرقية بكتاب الله
عمومًا فيما روى: مالك في "الموطّأ" (2/943)، وابن حبّان (6098)،
والبيهقي (9/ 349)؛ أنّ أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهوديّة ترقيها، فقال:
ارقيها بكتاب الله. رفعه ابن حبّان، والوقف أصحّ.
8) وممّا احتجّ به في منع الرقية ما
رواه: أبو داوود (4222)، والنسائي (5103)؛ عن عبدالله بن مسعود t؛
أنّ نبيّ الله r كان يكره عشر خلال... والرقى إلاّ بالمعوّذات.
لكنّه واهٍ،
ولذلك قال العسقلاني (10/195) بعد أن بيّن ضعفه: "وعلى تقدير صحّته، فهو
منسوخ بالإذن بالرقية بفاتحة الكتاب".
فهذه جملة الأدلّة التي احتجّ بها
المانعون للرقى، وقد بيّنتُ لك ما ردّ به أهل العلم كلّ واحد من هذه الأدلّة.
فهرسة موضوعيّة:
1) اختلاف أهل العلم في حكم الرقى
الإلهيّة. 2) أدلّة من أجاز
التداوي بالرقى الإلهيّة. 3)
أدلّة من منع التداوي بالرقى الإلهيّة.
4) لفظة ضعيفة في صحيح مسلم. 5)
ما جاء من نقد متون بعض الأحاديث. 6)
ما جاء في كراهة الاسترقاء. 7) توجيه
قوله
r "من اكتوى أو استرقى فقد برئ من
التوكّل". 8) توجيه قوله r "إن الرقى والتمائم والتولة شرك ".
9) توجيه قوله r "لا رقية إلاّ من عين أو حمة".
10)
توجيه قوله r "رخّص رسول الله r في
الرقية". 11) توجيه تركه r التعوّذ بغير المعوّذتين.
12) ترك النبيّ r أمرًا لا يفيد تحريمه ولا كراهته.
13)
حديث
"كان r يكره الرقى إلاّ بالمعوّذات" ضعيف.
شروط الرقى الجائزة
وبناء
على ما تقدّم من أدلّة الحظر والإباحة ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الرقى على
اختلافهم في التفصيل:
1) فأجاز الشافعيّ الرقى فيما نقله
الحافظ في "الفتح" (10/197) عن الربيع؛ قال: "سألت الشافعيّ عن
الرقية، فقال: لا بأس أن يرقي بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله".
2) وذهب ابن حبّان (6098) إلى جواز
الرقى بما هو مباح شرعًا فقال: "قوله r:
"عالجيها بكتاب الله"؛ أراد: عالجيها بما يُبيحه كتاب الله؛ لأنّ القوم
كانوا يرقون في الجاهليّة بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقي إلاّ بما
يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركًا".
3) وذهب ابن عبدالبرّ في "التمهيد"
(8/129) إلى جواز الرقية، فقال معلّقًا على نفثه r على نفسه بالمعوّذات: "وفيه
إثبات الرقي، والردّ على من أنكره من أهل الإسلام، وفيه الرقي بالقرآن، وفي معناه
كلّ ذكر لله جائز الرقية به".
4) واشترط البيهقي لجواز الرقي بالقرآن
والذكر إضافة الشفاء إلى الله تعالى، فقال (9/590): "إن رقى بما لا يعرف أو
على ما كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى؛ لم يجز، وإن رقى بكتاب
الله أو بما يعرف من ذكر الله متبرّكًا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى؛ فلا
بأس به".
5) واختار البغوي في "شرح
السنة" (12/159) استحباب الرقي بالكتاب والسنّة، فقال: "والمنهيّ عنه من
الرقى ما كان فيه شرك، أو كان يَذْكُرُ مردة الشياطين، أو ما كان منها بغير لسان
العرب ولا يدرى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر، فأمّا ما كان بالقرآن أو بذكر الله
عزّ وجلّ؛ فإنّه جائز مستحبّ".
6) وقال القرطبي فيما نقله الحافظ في
"الفتح" (10/196): "الرقى ثلاثة أقسام: أحدها:
ما كان يُرقى به في الجاهليّة ممّا لا يعقل معناه، فيجب اجتنابه؛ لئلاّ يكون فيه
شرك أو يؤدّي إلى الشرك. الثاني:
ما كان بكلام الله أو بأسمائه؛ فيجوز، وإن كان مأثورًا؛ فيستحبّ. الثالث:
ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظّم من المخلوقات كالعرش؛ فهذا ليس من
الواجب اجتنابه، ولا من المشروع الذي يتضمّن الالتجاء إلى الله والتبرّك بأسمائه،
فيكون تركه أولى؛ إلاّ أن يتضمّن تعظيم المرقيّ به؛ فينبغي أن يجتنب؛ كالحلف بغير
الله". قلت: وكيف تكون الرقية باسم ملك أو صالح دون تعظيم له؟! وأيّ تعظيم
أكبر من الاستشفاء والتبرّك والاستعانة والاستغاثة الموجودة في الرقية؟!
7) وسئل العزّ بن عبدالسلام _فيما نقله
العسقلاني في "الفتح" (10/197)_ عن الرقى بالحروف المقطّعة، فمنع منها
ما لا يعرف؛ لئلاّ يكون فيها كفر.
8) وجاء في "مجموع الفتاوى"
(1/182): "رقياهم لأنفسهم ولغيرهم حسنة، وكان النبيّ r يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي؛
فإنّ رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به؛ فإنّ الأنبياء
كلّهم سألوا الله ودعوه".
وقال أيضًا (24/283): "كلّ اسم
مجهول ليس لأحد أن يرقي به، فضلاً عن أن يدعو به، ولو عرف معناها، وأنّه صحيح
[يعني: من أسماء الله]؛ لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربيّة".
9) وعقد ابن القيّم فصولاً متعدّدة في
الطبّ النبويّ ذكر فيها مجموعة من الرقى الإلهيّة وبيّن استحبابها وانتصر لها وحثّ
على الاستشفاء بها وذكر أوجه تأثيرها.
10) وقال العسقلاني في
"الفتح" (10/195): "أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة
شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وبما يُعرف
معناه من غيره، وأن يعتقد أنّ الرقية لا تؤثّر بذاتها بل بذات الله تعالى.
واختلفوا في كونها شرطًا، والراجح أنّه لا بدّ من اعتبار الشروط المذكورة".
11) وقال صاحب "تيسير الحميد"
(ص165): "أمّا الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده
لا شريك له؛ فليست شركًا، بل ولا ممنوعة، بل مستحبّة أو جائزة".
12) وقال الألباني في "الصحيحة"
(1931) معلّقًا على حديث صحّحه: "وفي الحديث مشروعيّة الترقية بكتاب الله
تعالى ونحوه ممّا ثبت عن النبيّ r من
الرقى... وأمّا غير ذلك من الرقى؛ فلا تشرع، لا سيّما ما كان منها مكتوبًا بالحروف
المقطّعة والرموز المغلقة التي ليس لها معنى سليم ظاهر".
وخلاصة القول أنّ الرقى جائرة إذا كانت
بكلام الله وأسمائه وصفاته فيما عرف معناه مع الاعتقاد بأنّها من قدر الله تعالى، فإن
كانت مأثورة عن النبيّ r؛ فمستحبّة مندوب إليها، وذلك أنّها تصبح
عندئذ جزءًا من سنّة محمّد r وهديه.
وأمّا الاسترقاء؛ فليس له هذه الأحكام،
بل هو داخل في باب المكروه، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن
القيّم، ويدلّ عليه ما يجري في أوكار الراقين من الخرافات والدجل وأكل أموال الناس
بالباطل.
فهرسة موضوعيّة:
1) ما شرطه أهل العلم لجواز الرقية.
2) ما لا يشرع من الرقى. 3)
لا يجوز الرقي بما لا يعرف معناه. 4)
لا يجوز الرقي بالحروف المقطّعة. 5)
إجماع العلماء على جواز الرقية بشروط.
6) ليس للاسترقاء حكم الرقي.
No comments:
Post a Comment